فان وجد شك في انها حامل قبل انقضاء اربعة شهور وعشرة ايام | الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية، التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص في السوداء، ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة |
---|---|
او انقطع دم حيضها | الثانية : أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما ، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين |
بعد حديث القرآن الكريم عن مسائل الطلاق والرضاعة، أتبع ذلك بالحديث عن عدة الوفاة، فقال تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} البقرة:234 ، هذه الآية تتحدث عن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها، وفيما يلي ذكر لأهم الأحكام المتعلقة بهذه الآية، وذلك في المسائل التالية: المسألة الأولى: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} البقرة:240 فقد كانت المرأة قبل الإسلام إذا توفى زوجها تعتد حولاً كاملاً، ثم نُسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة على آية الاعتداد بـ الحول إلا أنها متأخرة في النزول ؛ فإن ترتيب المصحف الذي بين أيدي الناس ليس على ترتيب النزول، بل هو توقيفي، فتكون ناسخة.
17أولاً : نسأل الله تعالى أن يرحم أباك ويغفر له ، وأن يرحم موتى المسلمين إنه سميع مجيب | أفادت بأن الأصل في المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ فعن عبد الله بن سويد الأنصاري "رضي الله عنه" عن عمته أم حميد رضي الله عنها امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي» قال: فأمرت فبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا |
---|---|
ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم ؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم وروي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: "فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها" | مكان عدة الأرملة تعتدُّ المرأة المتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها الذي مات عنها فيه، فإن خشيت على نفسها ظُلماً أو اعتداءً؛ جاز لها الخروج منه إلى غيره، ويجوز لها الخروج لقضاء أمورها واحتياجاتها إلى أن تنقضي عِدَّتها الشرعية |
فيتعين على ترك الزينة، وترك الطيب بجميع أنواعه، وكذلك زينة بدنها من خِضَابٍ ومساحيق وكحل وما إلى ذلك، وترك لِبْس الحُلِيِّ بأنواعه، حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، فتمنع من كل ما يُعد زينة شرعاً أو عُرفاً، سواء اتصل بالبدن أو الثياب، ولا يتعين عليها لباس السَّوَاد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة لحديث أم عطية في الصحيحين قالت: "كنا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُهْرِ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظفار، وكنا نُنْهَى عن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ".
16روي عن عمر رضي الله عنه قوله: "لو وضعت حملها، وزوجها على سريره لم يدفن، لحلت للأزواج" | قال العلماء: وإنما وجب الإحداد على الزوجة وفاء للزوج، ومراعاة لحقه العظيم عليها؛ فإن الرابطة الزوجية أقدس رباط، فلا يصح شرعاً، ولا أدباً أن تنسى الزوجة ذلك الجميل، وقد كانت المرأة تحد على زوجها حولاً كاملاً؛ تفجعاً وحزناً على زوجها، فنسخ الله ذلك، وجعله أربعة أشهر وعشراً |
---|---|
وينظر : جواب السّؤال رقم | ولا يغلق عليها كأنها سجينة ولكن تبقى في البيت ويبقى الباب كعادته للدخول والخروج ويدخل عليها من أقاربها ومن تأنس به من النساء ومن محارمها وغيرهم |
وقد عرفت من مبحث - انقضاء العدة بوضع الحمل - ان الصبي.
4