هي الفريضة الثانية التي يؤدّيها المسلم في النهار بعد صلاة الفجر، وتُصلّى سرًا بخفض الصوت في القراءة فيها، ويبلغ عدد ركعاتها أربع ركعات، إلاّ يوم الجمعة لمن يؤدّيها في المسجد؛ حيث تكون الصلاة فيها جهريّة وعدد ركعاتها اثنتين فقط | ، ورد عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَكَانَ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ فُلانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ —أحد رواة الحديث-: كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ» أخرجه الإمام النسائي في سننه |
---|---|
وفي أداء فإنه يُسَنُّ له أن يفصل بين الفرضِ والسُنّة بكلامٍ أو قيامٍ أو حركةٍ، وقد استحبّ جمهور الفقهاء المواظبة على سنّة الظّهر القبليّة، ورجَّح ابن القيّم أنّ الأربع التي كان يُصلّيها قبل الظّهر هي وِردٌ مُستقلّ سببه انتصاف النّهار |
سنة صلاة الظهر كم ركعة كم ركعة فعنها رُوي في الصحيح عن أمُّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي - عليه الصّلاة والسّلام - قال: «من حافظَ على أربعِ ركعاتٍ قبل الظهرِ، وأربعٍ بعدها، حرَّمَهُ اللهُ على النارِ»، وبناءً عليه فإن عدد ركعات سُنَّة الظهر ثماني ركعات، أربعٌ قبل أداء الفرض وبعد دخول وقت صلاة الظّهر، وأربعٌ بعد أداء صلاة الظهر وقبل خروج وقتها المعلوم.
استحباب تأخير صلاة الظهر استحباب تأخير صلاة الظهر ، ورد فيها أن تأخير صلاة الظهر إلى قريب من وقت صلاة العصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، إذا أمكن فليس فيه شيء، مستدلين بأحاديث "الإبراد، حيث إن الإبراد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شروع البعض في الإبراد وتأخير صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بسبب شدة الحرارة ليس فيه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" متفق عليه، وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك | الحديث، وفيه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ المؤذِّنَ فأقامَ بالظهرِ حين زالتِ الشمسُ» |
---|---|
صلاة الظهر كم ركعة ، يصليها المسافر قصرًا ، وهو أن يصلّي المسلم الصلوات المفروضة الرباعيّة ركعتَين، وهي: صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، بينما لا يمكن القصر في صلاتَي الفجر والمغرب، وهو مشروعٌ للمسافر فقط، قال الله -تعالى-: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا»، وقد دل على جواز القصر في الصلاة للمسافر ما رواه أبو جُحيفة -رضي الله عنه-، حيث قال: «خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ونَصَبَ بيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوَضُوئِهِ» |
، ورد عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَكَانَ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ فُلانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ —أحد رواة الحديث-: كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ» أخرجه الإمام النسائي في سننه.
30