والبيع ونحوهما فيالترك ، وخصوصا مع ملاحظة مجموع الآية والاتفاق المزبور معها وما تسمعه ، فليسالحرمة حينئذ مبنية على مسألة الضد التي على القول بها تكون دليلا آخر بناء علىإرادة مطلق المفوت من الضد لا خصوص المنافي عقلا ولو من الشرع كالصلاة بالنسبة إلىإزالة النجاسة إن قلنا بحرمة إبطالها في هذا الحال أيضا ، وحرمة السفر بأول وقتهاوإن لم نقل بتضيقها فيه ، لأنه مانع من إقامتها في دوامه ، ففيه إسقاط للواجب بعدحصول سببه وفي الذكرى ولأن التضيق غير معلوم ، فان الناس تابعون للإمام ، ووقتفعله غير معلوم | وقال المالكية بتحريم الأكل والشرب : قال عليش : " فَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا ، قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ لِسَامِعِهِمَا ، بَلْ وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ ، إنْ كَانَ بِالْجَامِعِ أَوْ رَحْبَتِهِ ، لَا خَارِجَهُمَا وَلَوْ سَمِعَ |
---|---|
وأما التأمين لدعاء الخطيب فيكون بلا رفع الصوت ، والأولى ترك الجهر به لأنه يمنع الاستماع ويشوش على الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة إليه وأما ما أطبق الناس عليه من التأمين جهرا سيما مع المبالغة فهو من البدع القبيحة المذمومة فينبغي تركه "اهـ | فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه |
إلا أنه يُرخص في حالة العطش الشديد ، الذي يشغله عن استماع الخطبة أن يشرب.
3الأوقات المباح فيها الكلام أثناء خطبة الجمعة قال جمهور الفقهاء إنه لا بأس بالكلام بعد جلوس الإمام على المنبر ما لم يشرع في الخطبة ، وذكر ابن قدامة في كتابه «المغني»: ولا يكره الكلام قبل شروعه في الخطبة وبعد فراغه منها، وبهذا قال مالك والشافعي | المسبوق متى يدرك الجمعة؟من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فينويها ظهراً ويصلي أربع ركعات |
---|---|
فبان لك من ذلككله وجها التردد ومنشأ القولين ، إذ الأول خيرة الأكثر على ما قيل ، بل في الذكرىأنه المشهور ، واختاره بنو حمزة وإدريس وسعيد والراوندي في موضع من فقه القرآن ،والكيدري في ظاهر الإصباح ، والفاضل في جملة من كتبه كأول الشهيدين ، وابن فهدوالمقداد والكركي والميسي والأستاذ الأكبر في الشرح على ما نقل عن بعضهم ، وفيالمنظومة أنه الحزم ، بل حكي عن البزنطي والمفيد والمرتضى وإن كنا لم نتحققه ،والثاني خيرة المبسوط والتبيان وموضع من فقه القرآن والنافع والمعتبر والمنتهىوالتبصرة ومجمع البرهان وظاهر الغنية وكشف الالتباس والذخيرة على ما حكي عن بعضها، ولا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى ، خصوصا في الوعظ إلا أن الظاهر كون وجوبهمقدمة للسماع لا تعبدا لنفسه ، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم | قال عمر: الوضوءُ أيضًا، وقد علمتَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَأمُرُ بالغُسلِ؟! وأضاف الفقهاء أن الإنصات هو السكوت لقوله تعالى {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت — والإمام يخطب — فقد لغوت} رواه البخاري ومسلم |
حكم الكلام أثناء الخطبة:الكلام أثناء الخطبة يُفسد الأجر ويُلحق الإثم، فلا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام ومن يكلمه الإمام لمصلحة، ورد السلام، وتشميت العاطس، ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، ويحرم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب | ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا قُلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمُعةِ: أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لغوتَ رواه البخاري 934 ، ومسلم 851 |
---|---|
ودليله ما روي عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما صلى قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يرجع فليرجع | وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : مَا لَمْ يَشْتَدَّ عَطَشُهُ |
بل وتخطِّي رِقاب الناس وأذيّتهم يوم الجمعة تُعتبر مِن اللغو ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مَن لَغَا وتَخَطّى رقاب الناس كانت له ظُهْرًا.
11