والأقرب: أنه ضعيف، لأنه مما تفرد به راويه، وخالف فيه جمع من الرواة، وعليه فلا يسن ذكر محدد بعد صلاة الضحى، ولو صح لورد ذلك ولو عن بعض الصحابة والتابعين وغيرهم 16 | |
---|---|
وهذه المسألة هل تلحق بقاعدة ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره أمما يمنع ابتداءه فقط دون استمراره ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء المسألة محتملة للأمرين، والله أعلم | في خضم العمل ومعترك الحياة وصخبها وعُقَدها في وسط النهار يحتاج المرء أن يقف دقائق ليتصل بربه ومولاه، يضفي إلى قلبه الهدوء والسكينة والطمأنينة |
المراجع: مجموع فتاوى العلامة ابن باز مجموع فتاوى اللجنة الدائمة مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين لقاء الباب المفتوح للعلامة ابن عثيمين الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين.
16ويقدر الآن قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف، ولكن إذا خشي الإنسان الانشغال عنها في زحمة العمل أو نسيانها فالأفضل في أول الوقت، فإن تيسر له الصلاة في وقت الأفضلية صلى أخرى | عن أبي الدرداء أو أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال:"ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره"{رواه الترمذي |
---|---|
و«رمضت الفِصال»: يُريد عند ارتفاع الضُّحى؛ وذلك أنَّ الفصال تبرك من شدَّة حرِّ الرمضاء، وهو الرمل؛ لاحتراق أخفافها، يقال: رَمضِت قدَمُه من الرمضاء، أي: احترقت | فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم |
فهي — أي صلاة الضحى — في قول الشيرازي أعلى السنن الراتبة فهي أعلى في الدرجة من صلاة الاستسقاء أو صلاة طلب المطر أو صلاة الخسوف و الكسوف لأنه هذه السنن الأخيرة ترتبط بوقت سرعان ما ينتهي وتنتهي معه وجوب الصلاة بينما الضحى صلاة يومية من السنن الراتبة فهي في ذلك تقترب من صلاة الفرض اليومي.
المسألة التاسعة والعشرون: حكم صلاة الضحى وقت الدوام؟ إن كان في ذلك تعطيل لواجب العمل وتأخير وتعطيل للمراجعين، فواجب العمل مقدم على سنة الضحى، وإن اقتصر على ركعتين خفيفتين فلا بأس، لأن اليسير لا يضر | أقل عدد لها ركعتان فقد روى مسلم 720 من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى»، وروى البخاري 1981 ، ومسلم 721 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» |
---|---|
فقلت لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة النهار عجماء" 13 فغضب ذلك الزاهد، وقال: كم ينكر هذا علينا وقد دخل فلان وأنكر، وفلان وأنكر، نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام | القول الثاني: لا يستثنى كسائر الأيام، وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك ومذهب الحنفية والحنابلة |
من توضأ وذهب ليصلي الفجر في المسجد ثم جلس حتى يصلي الضحى كمن فاز بغنيمة عظيمة مثلما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمٍ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ.
19