وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته | |
---|---|
وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، مستحبا والحديث يرده | فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين : أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ |
قلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ، ما أطولُ الطُّوليينِ؟ قالَ: الأعراف ، ويؤيد ذلك ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رسولَ اللَّهِ قرأَ في صلاةِ المغربِ بسورةِ الأعرافِ فرَّقَها في رَكعتين ، وقد نقل أبو عمر بن عبدالبَرّ أنَّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قرأ في صلاة المغرب بقِصار المُفصّل، وعددٍ من السُّور؛ منها: الأعراف، وسورة الصافات، وسورة الدُخَان، وسورة الأعلى، وسورة التين، وسورة المُرسلات، والمعوذتَين.
أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرة | وذكر الإمام النووي في شرحه: الْفَوَاشِي كُلّ مُنْتَشِر مِنْ الْمَال كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا، وَفَحْمَة الْعِشَاء ظُلْمَتهَا وَسَوَادهَا، وَفَسَّرَهَا بَعْضهمْ هُنَا بِإِقْبَالِهِ وَأَوَّل ظَلَامه، وَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِب نِهَايَة الْغَرِيب، قَالَ: وَيُقَال لِلظُّلْمَةِ الَّتِي بَيْن صَلَاتَيْ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء: الْفَحْمَة، وَلِلَّتِي بَيْن الْعِشَاء وَالْفَجْر الْعَسْعَسَة |
---|---|
وقيل: برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسمية، واحتجوا بقوله: "حتى يطلع الشاهد": النجم | كما توجد منطقة حسمي في غرب المدينة وهي ذات منظر رائع وتتميز بجبال شاهقة وشديدة الانحدار وكذلك جبل اللوز الذي يصبح أبيض اللون جراء الثلوج في الشتاء |
أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء.
21