فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة | فإن كان المال كله ذكور أجزأ الذكر على الأصح عند الشافعية وهو المقدم عند الحنابلة |
---|---|
أو يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة وجب فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة -الصيارفة- إذا راجعوه وسألوه عن قيمة عشرين مثقال من الذهب عن قيمة مائة وأربعين مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده فالحمد لله | زكاة البقر: بَيَّنَتْ السُّنةُ نصاب زكاة البقر والقدر الواجب، وذلك فيما روى مسروق "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ ديناراً، ومن البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين" رواه أبو داود |
عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار | ب- أن الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل إن كانت أنثى جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع |
---|---|
وسوف نخصص المقال التالي لنصاب زكاة الأوراق المَالية بما يعادل ما أعلن عنه ونص عليه الحديث الشريف بما يعادله بالذهب والفضة، وسوف نقدم رأي الشرع ودار الإفتاء المصرية في إجابة هذا الأمر | فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها |
نصاب الزرع و الذهب و الفضة الزراعة أيضاً عليها نصاب زكاة فعند زراعة الأرض بالقمح يتم حساب النصاب وهو مقداره 612جرام كامل من القمح ويتم خروج الزكاة كل عام على الزراعة ، الفضة يتم حساب نصاب الزكاة فيها على وزن 595 جرام، والذهب هو عند وجود وزن 85جرام بعد مرور عام من إمتلاكها وجبت عليك الزكاة عليها.