الخلاصة: · الله - عز وجل - عالج قضية العورة بخير السبل التي تكفل للنوع الإنساني - بشقيه - الكرامة والصيانة لا سيما المرأة | |
---|---|
حكم جلوس المرأة بملابس قصيرة أمام أولادها وأحفادها أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة أن ترتدى ملابس لا تصف ولا تكشف جسدها بأن تستر عورتها، فالمرأة مصونة | وقد أعل بالوقف ، ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني رحمه الله وتفصيل هذا فيه طول |
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بدون حجاب؟»، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.
7وأما غيرهن فلا يحل للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها التي أبيح لها واعتادت إظهارها أمام النساء ، فالإضافة هنا للاختصاص ،وهذه القرينة وهي التفريق بين المسلمة والكافرة تقوي قول من أخذ بدلالة الاقتران في الآية ، وعدم خروج النساء منها واشتراكهن مع غيرهن ممن ذكر في الآية في تحديد ما يظهر لهم | والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم، وحلاهم، وعاداتهم الخاصة، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون، أو لا نلبس ما يلبسون، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه |
---|---|
مضمون الشبهة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 19 النور.
25وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد، وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني | وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال |
---|---|
ثامناً : ما ذكره المجيزون من ضعف دلالة الاقتران في الآية مرجوح ، فصحيح أن دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة ولا تدل على التساوي في الحكم إلا بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى المانعين وهي أن جمهور السلف ـ وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية عنه ـ قالوا : إن المقصود من قوله تعالى أو نسائهن المسلمات أو ما ملكت أيمانهن |
تتعرى في المسابح أمام أخواتها أو زميلاتها وغيرهن من النساء فترتدي قطعة صغيرة جداً من الملابس تسمى المايوه وهو عادة لا يسترإ لا بعض منطقة الجذع أو نهديها وعورتها المغلظة فقط.
27