و- أن يكون مقيماً في المملكة | المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته |
---|---|
د — مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت | هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات |
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
25يتولى وزير العدل إعداد استمارة إعلان يوقعها مقدم الطلب يؤكد فيها الالتزام بمتطلبات الفقرات الواردة في د و هـ و و من هذه المادة | وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات |
---|---|
المادة الرابعة والثلاثون: يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها | ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي |
ج ـ إذا اتخذ له مقراً أو قام بتغيره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.
10