ويأتي بصيغة التأنيث إن كان المتوفّى امرأة ولا يقول أثناء الدعاء: "وأبدلها زوجاً خيراً من زوجها"، أما إذا كان المتوفى طفلاً فيدعو: "اللهم اجعله لنا فرطاً؛ اللهم اجعله لنا ذخراً وأجراً؛ اللهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاً" | |
---|---|
وهناك إشارة إلى عدم مشروعية الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل " 153 : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك …؟! كما جاء الإجماع على أنّ صلاة العيد ركعتان، وقد نقل هذا الإجماع الماورديّ، والنوويّ، والصنعانيّ، وغيرهم، ولم يقع الخلاف بين العلماء على عدد ركعات صلاة العيد، فقد اتّفقوا جميعهم على أنّهما ركعتان؛ بناءً على ما تواتر عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من صلاته إيّاهما ركعتَين، وكذلك الأئمّة -رضي الله عنهم- | لقد بيَّن كذلك العلماء قاطبةً كيفيَّة النَّجاة من عذاب القبر، وحذَّروا الأمَّة من هذه المحنة العظيمة، حيث إنّ موت الإنسان يعني انقطاع عمله، فإن كان خيراً فقد فاز، وإن كان شرّاً فقد خابَ، فالعياذ بالله من عذاب القبر، ولكن من رحمة الله تعالى بعباده أنَّه أوجب على البعض أن يُقيموا الصَّلاة على من مات منهم، ويدعوا له في هذه الصَّلاة، لعلَّ الله تعالى يرحمه برحمته التي وسعت كلَّ شيء، حيث إنَّ هذه الصَّلاة لها أحكامٌ خاصَّة، وصِفةٌ معيَّنة، بيَّنها وعلَّمها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدِّين، ومن بين هذه الأحكام عدد التَّكبيرات في هذه الصَّلاة، وما يُقال أو يُقرأُ بعد كلِّ تكبيرة |
ويُستثنى من ذلك الرّاكب على الدابة إذا أراد أن يصلِّي النافلة أثناء السفر، فإنه يتوجّه حيث كان وجهه.
10وبناءً على ذلك قال العلماء إنّ عدد ركعات عشرُ ركعاتٍ؛ ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وهذا أقلّ الكمال في السّنن عند الشافعية، ثم قالوا بأن الكمال في السنن يصل إلى ثمانيةَ عشر ركعة باستثناء الوتر؛ ركعتان قبل الفجر، وأربعٌ قبل الظهر واثنتان بعده، وأربعٌ قبل العصر، واثنتان بعد المغرب، وأربعٌ قبل العشاء وركعتان بعده | وقد ذكر هذه الآثار بأسانيدها ابن أبي شيبة في "المصنف" |
---|---|
مَعْلومَة إن الشهيد المسلم الذي قضى في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن حمى الوطن لا يصلى عليه؛ فقد ميزه الله تعالى وخصه عن عباده بعدم الصلاة عليه عند موته تكريمًا له، ولبيان أنه مات في الدنيا فقط وهو عند الله حيُ يُرزق، ولم يرد في الأدلة الشرعية استثناء أي مسلم آخر منال صلاة عليه إلا المعركة؛ إذ قال ابن القيم رحمه الله : " شهيد المعركة لا يُصلى عليه ، لأن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم لم يُصل على شُهداء أُحُد، ولم يُعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤُه الراشدُون، ونوابُهم من بعدهم " | أما بالنِّسبة لحُكْم الصَّلاة على الميِّت المسلم الحاضر، هو فرض كفاية بإجماع العلماء على ذلك، وقد استدلُّوا بعدَّة أدِلَّةٍ، كحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "' أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُتِيَ بجِنازةٍ ليُصلِّيَ عليها، فقال: هل عليه مِن دَينٍ؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتِيَ بجِنازةٍ أخرى، فقال: هل عليه مِن دَينٍ؟ قالوا: نعمْ، قال: فصلُّوا على صاحبِكم |
ويعني قول النبي: إيمانًا واحتسابًا أي تصديقًا من العبد بوعد الله بالثواب عليه وطلبًا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نفاق.