مسائل خلافية في الطلاق - يشترط الشيعة الإمامية في الطلاق حضور رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق | ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد |
---|---|
ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية في | وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه |
انتظار الرجل للعدة سبق وأن تطرق إليها مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، إذ قال في حوار سابق إن «عدة الرجل» هي تسمية مجازية، لأنها على أرض الواقع تُعتبر «فترة تربص»: «في حالات ما يعرفش يتجوز، بيكون متربص انتهاء هذه المدة، أي منتظر» | فإذا توفيت زوجة الرجل وأراد أن يتزوج أختها فليس عليه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها، لانقطاع الزواج بالموت |
---|---|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا خلاصة ذكرها أهل العلم : لَوْ أنَّ لِرَجُلٍ رَابِعَةٌ وَ أَرَادَ طَلاَقَهَا لِلْزَّوَاجِ بِرَابِعَةٍ أُخْرَى فَلا يُمَكَّن مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ فَتَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةٌ لَهُ و إلاَّ اجْتَمَعَ تَحْتَ عِصْمَتِهِ خَمْسٌ | ووطء الزوجة ليس متعلقًا بالبلوغ، بل متعلق بإطاقتها للوطء، فإذا أطاقت جاز وطؤها ولو لم تبلغ، كما بيناه في الفتوى: |