وإذا حلف لا يأكل لبناً فإنه يحنث بأكل لبن الإبل والبقر والغنم ولبن الصيد ولبن الآدمية | وكذا إذا حلف لا يصوم أو لا يصلي وهو صائم متلبس بالصلاة فإنه لا يحنث باستدامتها، لأنهما وإن كانا يقدران بمدة فيقال: صمت شهراً، وصليت يوما، ولكن العبرة في مثلهما بالنية وهي لا تقدر بمدة، وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله وهو شركه فإنه يحنث باستدامة الشركة |
---|---|
ولا يحنث بالعنب والخل ونحوه، وإذا حلف لا يأكل طعاماً حنث بما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من النبات ولا يحنث بالماء والدواء وورق الشجر ونشارة الخشب، وكل هذه المسائل ينبغي أن تراعى فيها الأصول المتقدمة | وكذا لا يكفي أن يعطي العشرة لخمسة ولا يكفي أن يعطي خمسة طعاماً، وخمسة كسوة ويشترط في الكسوة أن تكون شيئاً مما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار "طرحة" أو كساء "حرام" أو فوطة "منشفة" |
لا ينبغي على الإنسان أن يحلف بالله كذبا، لقوله تعالى فى كتابه الكريم {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ }، من كان حالفًا فليحف بالله ولكن يحلف بالله صدقًا أما أن يعرض الله سبحانه وتعالى للحلف به كذبًا أو للخروج من المأزق فهذا لا ينبغى ان يكون من المسلم حتى يعظم ربه ويعظم الحلف به، ومن حنث فى يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين وأن لم يستطيع فعليه ان يصوم 3 ايام ولا يشترط فيها التتابع.
وإذا حلف لا يأكل رأساً نظر إلى العرف، ففي عرف مصر الرؤوس التي تؤكل عادة هي التي تباع في الأسواق كرؤوس الضأن والجاموس والبقر فتنصرف اليمين إليها | وأما تعدد الكفارة بتعدد الظهار، كأن ظاهر من زوجته مراراً، فاختلف فيه الفقهاء أيضاً : فرأى الحنفية: إن كرر الظهار في مجلس واحد، فكفارته واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات، كبقية الأيمان، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى الاستئناف، تعلق بكل مرة حكم حالها كالطلاق |
---|---|
٤ الاستثناء في اليمين كفارة اليمين شرع الله عز وجل لعباده كفارة لليمين رحمة منه وفضل للخروج والتحلّل من أيمانهم، وتجب هذه الكفارة على من حنث بيمينه ولم يفِ به، فالأصل أن يفِ المرء بيمينه، لكن قد ينقضه لمصلحة ما أو لضرورة، ولا يجوز الحلف إلا باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، وما عدا ذلك من الأيمان فهي ممنوعة | الحنابلة - قالوا: اليمين تعتبر فيها أولاً النية فيرجع إلى نية الحالف بشرطين: الأول: أن يكون غير ظالم وإلا فلا تعتبر نيته إن كان ظالماً بل تعتبر نية المحلف |
ومعنى كفارة اليمين هو الحكم البديل إذا أراد الإنسان أن يتحلل من يمينه ويفعل ما أقسم على تركه أو يترك ما أقسم على فعلا تحقيقًا لخير أكبر ظهر له.