قال ابن هشام: ورماهم بالمنجنيق | والضرب الثاني هو الذي حصل مع أبي بكرة رضي الله عنه؛ حيث اتهم المغيرة بالزنا على وجه الشهادة، لا على وجه القذف والشتم |
---|---|
نرحب بكم على موقعنا منهل العلم و روضة المعرفة ،أهلاً وسهلاً بكم من كل مكان | الضرب الثاني: حدّ القذف الذي لا يلزم منه تعمد المحدود للكذب؛ وهو ما كان على شكل شهادة بأن يأتي أقل من أربعة شهود ويشهدون على شخص بالزنا؛ فلا تقبل شهادتهم لعدم حصول النصاب المطلوب وهو أربعة شهداء؛ فيحدون حدّ القذف |
والسؤال هو : ما مدى صحة هذه العبارات مع تصحيح الخطأ إن وجد يجب طاعة الوالدين في كل شيء لأن هذا من البر.
18إذا كانت هناك مصلحة من شهادة الزور فلا مانع من ذلك | وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان من سنة تسع إن شاء الله |
---|---|
وقد رواه البخاري أيضا، ومسلم من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه به وفي لفظ وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال | فقال: «كذبت بل قلت لهم كذا وكذا» |
ثالثا: المجمع عليه عند أهل العلم؛ أن الحديث لا يمكن أن يضعف بصحابي؛ بل متفقون على أن كل الصحابة رضوان الله عليهم عدول؛ وإنما يتثبتون في الرواة الذين بعد الصحابي.