روى مالك في الموطأ 408 عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى | |
---|---|
وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما | وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان |
المَسألةُ الثَّانية: وقتُ صلاةِ العَصرِ المُختارُ يمتدُّ وقتُ صلاةِ العصرِ المختارُ إلى أنْ تَصفرَّ الشمسُ قال الحطاب: قال في المنتقى: وصُفرتها إنما تُعتبر في الأرض والجُدر لا في عين الشمس، حكاه ابن نافع في المبسوط عن مالك | وانظر رسالة أحكام صلاة المريض وطهارته للشيخ ابن باز |
---|---|
قال ابنُ قُدامة: ورُوي عن أحمد رحمه الله: أنَّ آخره ما لم تصفرَّ الشمس | ، واستظهرَه من الحنابلةِ ابنُ مُفلح قال ابن مفلح: وعنه حتى تصفرُّ الشمس، اختاره جماعةٌ، وهي أظهر |
فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.
18وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً | ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة قالت اللَّجنةُ الدائمة: وقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس |
---|---|
ج: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة | قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ |
الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
28